أبراهيم البوسيفي
07-07-2009, 10:48 AM
العبادات
1. الفقه : معرفة الأحكام العملية بأدلتها التفصيلية.
2. المذهب : ما قاله المجتهد بدليل ومات قائلاً به.
3. الطهارة : ارتفاع الحدث وزوال الخبث.
4. الحدث : وصف قائم بالبدن مانع من صلاة ونحوها.
5. ارتفاع الحدث : زوال الوصف القائم من الصلاة ونحوها.
6. معنى ارتفاع الحدث: كل طهارة لا يحصل بها رفع حدث ولا تكون عن حدث.
7. النجاسة : كل عين يحرم تناولها لا لضررها ولا لاستقذارها ولا لحرمتها.
8. النجاسة العينية : ما حكم الشارع بنجاسة عينها.
9. النجاسة الحكمية : الأعيان النجسة اطارئة على محل طاهر.
10. الماء الطهور: الماء الباقي على خلقته حقيقة وحكمًا.
11. الماء الطاهر : ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر من غير جنس الماء .
12. الماء النجس : ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها.
13. الدبغ: تنظيف الأذى والقذر في الجلد بواسطة مواد تضاف إلى الماء.
14. الاستنجاء: إزالة الخارج من السبيلين بماء أو حجر.
15. ختان الذكر: قطع الجلدة التي فوق الحشفة.
16. ختان الأنثى : قطع لحمة زائدة فوق محل الإيلاج.
17. الوضوء : التعبد لله بغسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة.
18. النية : عزم القلب على فعل الطاعة تقربًا لله تعالى
19. الخفين : كل ما يلبس في القدمين من جلد وغيره.
20. الجبيرة : أخشاب ونحوها تشد على الكسر أو دواء يوضع على الجبيرة.
21. الغسل : التعبد لله في استعمال ماء مباح في البدن على وجه مخصوص
22. الخنثى : لا يُعلم اذكر هو أم أنثى
23. التيمم : التعبد لله بالصعيد الطيب بمسح الوجه واليدين.
24. الحيض: دم طبيعة يخرج مع الصحة من غير سبب يصيب المرأة في أيام معلومة إذا بلغت.
25. الاستحاضة : سيلان دم في غير أوقاته من مرض وفساد عرق في أدنى الرحم يسمى العاذل.
26. المستحاضة : التي ترى دمًا لا يصلح أن يكون حيضًا ولا نفاسًا.
27. النفاس : دم يخرج من المرأة مع الطلق أو قبلها بيومين أو ثلاثة وبعدها بأربعين يومًا.
28. الصلاة: التعبد لله بأقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم.
29. الأذان : التعبد لله بإعلام دخول وقت الصلاة بذكر مخصوص.
30. الإقامة : التعبد لله بإعلام القيام للصلاة بذكر مخصوص.
31. التطوع : كل طاعة ليست بواجبة.
32. الجمع : ضم إحدى الصلاتين إلى الأخرى.
33. الكسوف : ذهاب ضوء أحد النيرين أو بعضه.
34. الزكاة : نصيب مقدر شرعًا في مال معين يصرف لطائفة مخصوصة.
35. الخلطة : اشتراك اثنين فأكثر من أهل الزكاة في نصاب ماشية لهم جميع الحول.
36. المعدن : كل متولد من الأرض لا من جنسها.
37. الركاز: ما وجد من دفن الجاهلية أو ممن تقدم من الكفار عليه أو على بعضه علامة كفر كأسمائهم وأسماء ملوكهم.
38. عروض التجاة : ما يعد للبيع والشراء من أجل الربح.
39. زكاة الفطر : صدقة واجبة في آخر رمضان.
40. الفقراء : من لا يجدون شيئًا أو يجدون نصف كفايتهم
41. المساكين : من يجدون أكثر كفايتهم أو نصفها.
42. العاملون عليها : جباتها وحفاظها.
43. المؤلفة قلوبهم : من يرجى إسلامه أو كف شره أو يرجى بعطيته قوة إيمانه.
44. الرقاب : المكاتب.
45. الغارمون : الغارم لإصلاح ذات البين.
46. في سبيل الله : الغزاة المتطوعة الذين لا ديوان لهم.
47. ابن السبيل : المسافر المنقطع به.
48. الصيام : التعبد لله بإمساك عن سائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.
49. الاعتكاف: لزوم مسجد لطاعة الله تعالى.
50. الحج: التعبد لله بأداء مناسك على ما جاء في سنته صلى الله عليه وسلم.
51. العمرة: التعبد لله بالطواف بالبيت والصفا والمروة وبالحلق والتقصير.
52. المواقيت: موضع وأزمنة معينة لعبادة مخصوصة.
53. المحظورات: ما يحرم على المحرم فعله شرعًا بسبب الإحرام.
54. الفدية: ما يجب بسبب الإحرام أو الحرم.
55. التحلل: إباحة فعل ما كان ممنوعًا على المحرم فعله بعد الإتيان بأفعال التحلل.
56. جزاء الصيد: ما يستحق بدله من مثله أو قيمته ما لا مثل له.
57. الطواف: الاستدارة بالكعبة سبع مرات يبدأ من الركن الذي فيه الحجر الأسود.
58. السعي: التردد بين الصفا والمروة سبع مرات ذهابه سعية ورجوعه سعية، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة.
59. الفوات: طلوع فجر يوم النحر على من لم يقف بعرفة لعذر أو غيره.
60. الإحصار: المنع عن الوصول إلى البيت.
61. الهدي : ما يهدى للحرم من النعم وغيرها تقربا إلى الله تعالى.
62. الأضحية : ما يذبح من إبل وبقر وغنم أيام النحر بسبب العيد تقربا إلى الله.
63. العقيقة : تذبح عن المولود.
64. الجهاد : قتال الكفار خاصة.
65. الرباط : لزوم ثغر الجهاد تقوية للمسلمين.
66. الثغر : المكان الذي يخيف أهله العدو أو يخيفهم.
67. الهجرة : انتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام.
68. الغنيمة : ما أخذ من مال الحربي قهرا بالقتال.
69. الفيء : ما أخذ من مال الكفار بحق من غير قتال أو من مال المسلمين لأسباب مخصوصة.
70. الأمان : عدم التعرض للكفار بقتل أو رق أو أسر أو أخذ مال.
71. الهدنة : عقد على ترك القتال مدة معلومة بعوض أو غيره.
72. عقد الذمة : إقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الإسلام.
73. الجزية : ما يؤخذ من الكفار على وجه الصغار كل عام بدلا من قتلهم وإقامتهم بدارنا.
المعاملات
1. البيع : مبادلة مال بمال ولو في الذمة أو منفعة مباحة بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا ولا قرض.
2. الصفقة : يجمع ما يصح بيعه وما لا يصح صفقة واحدة بثمن واحد.
3. الشروط في البيع : إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ماله فيه غرض صحيح، وتعتبر مقارنته للعقد.
4. العربون : دفع بعض الثمن أو الأجرة بعد العقد.
5. الخيار : طلب خير الأمرين من فسخ وإمضاء.
6. الغبن : بيع ما يساوي عشرة بثمانية أو شراء ما يساوي ثمانية بعشرة.
7. التدليس : كتمان عيب في المبيع عن المشتري.
8. العيب : ما ينقص قيمة المبيع عادةً.
9. الأرش : قسط ما بين قيمته صحيحًا ومعيبا من ثمنه.
10. التولية : بيع برأس المال.
11. الشركة : بيع بعضه بقسط من الثمن.
12. المرابحة : بيع بثمنه وربح معلوم.
13. المواضعة : بيع برأس ماله وخسران معلوم.
14. الخلف في قدر الثمن : أن يختلف المتعاقدان في قدر الثمن أو الأجرة.
15. الأصول : الدور والأرض والبساتين ونحوها.
16. الثمار : الحمل الذي تخرجه الشجرة وإن لم يؤكل.
17. الإقالة : فسخ أحد المتعاقدين العقد بعد تمامه ترضية للنادم.
18. الربا : تفاضل في أشياء ونساء في أشياء مختص بأشياء ورد الشرع بتحريمها.
19. ربا الفضل : بيع المكيل أو الموزون بجنسه زائدًا أحدهما عن الآخر.
20. ربا النسيئة : بيع الكيل أو الموزون بجنسه أو غير جنسه مؤجلاً ليس أحدهما نقدًا.
21. الجنس : ما له اسم خاص يشمل أنواع كثيرة.
22. النوع : الشامل لأشياء مختلفة بأشخاصها.
23. العرايا : بيع الرطب خرصًا بمثل ما يؤول إليه الرطب إذا جف وصار تمرًا فيما دون خمسة أوسق لمحتاج لرطب ولا ثمن معه بشرط الحلول والتقابض فبل التفرق.
24. الصرف : بيع نقد بنقد.
25. السلم : عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في زمن مجلس العقد.
26. القرض : دفع مال إرفاقًا لمن ينتفع به ويرد بدله.
27. الرهن : توثقة دين بعين يمكن أخذه أو بعضه منها أو من ثمنها.
28. الضمان : التزام جائز التصرف ما وجب أو يجب على غيره مع بقائه على المضمون عنه.
29. الكفالة : التزام جائز التصرف بإحضار من عليه حق مالي يصح ضمانه إلى ربه.
30. الحول : انتقال مال من ذمة إلى ذمة أخرى بدين مماثل.
31. المليء : القادر على الوفاء وليس مماطل ويمكن حضوره لمجلس العقد.
32. الصلح : معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح بين متخاصمين.
33. الحجر : منع إنسان من تصرفه في ماله.
34. المفلس : من دينه أكثر من ماله.
35. الوكالة : استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة.
36. الشركة : اجتماع في استحقاق أو تصرف.
37. شركة العنان : يشترك بدنان بمالهما المعلوم ولو متفاوتًا ليعملا فيه ببدنيهما.
38. شركة المضاربة : يدفغ شخص ماله لآخر ليتجر فيه وله جزء من الربح.
39. شركة الوجوه : يشترك اثنان لا مال لهما في ربح ما يشتريانه من الناس في ذممهما بجاههما.
40. شركة الأبدان : يشترك اثنان فيما يكسبان بأبدانهما مما تقبله أحدهما من عمله يلزمه الآخر.
41. شركة المفاوضة : يفوض كل منهما صاحبه كل تصرف مالي أو بدني من أنواع الشركات.
42. المساقاة : دفع شجر مغروس لمن يقوم بمصالحه بجزء من الثمر.
43. المزارعة : دفع أرض وحب لمن يزرعه ويقوم بمصالحه بجزء مشاع من التحصل.
44. المغارسة : دفع أرض لشخص يغرسها بجزء من الغرس والثمرة تتبع الأصل.
45. الإجارة : عقد على منفعة معلومة أو عمل معلوم بعوض معلوم.
46. الأجير الخاص : من قدر نفعه بالزمن.
47. الأجير المشترك : من قدر نفعه بالعمل.
48. المسابقة : المجاراة بين الحيوان وغيره.
49. المناضلة : المسابقة بالرمي.
50. العارية : عين مأخوذة من مالكها للانتفاع بها بلا عوض.
51. الغصب : استيلاء غير حربي على حق غيره قهرًا بغير حق.
52. الشفعة : استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمن استقر عليه العقد.
53. الوديعة : مال مدفوع لمن يحفظه بلا عوض.
54. الموات : أرض منفكة عن اختصاصات وملك معصوم.
55. الجعالة : جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا مباحًا ولو مجهولاً أو مدة ولو مجهولة.
56. اللقطة : مال أو مختص ضائع أو ما في معناه لغير حربي.
57. اللقيط : طفل لا يعرف نسبه.
58. الوقف : تحبيس أصل وتسبيل منفعة.
59. الهبة : تبرع جائز التصرف بمال معلوم أو مجهول تعذر علمه موجود مقدور على تسليمه غير واجب في الحياة بلا عوض بما يعد هبة عرفًا.
60. الوصية : الأمر بالتصرف بعد الموت أو التبرع بالمال بعده
61. الموصى إليه : المأذون له بالتصرف بعد موت الموصي في المال وغيره مما للموصي التصرف فيه حال الحياة مما تخله النيابة.
الأحوال الشّخصيّة
1. الفرائض: العلم بقسمة المواريث فقهًا وحسابًا.
2. الحجب : منع من به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من اوفر حظيه.
3. العاصب : من يرث بغير تقدير.
4. ذوي الأرحام : كل قرابة ليست بذي فرض ولا عصبة.
5. الملة: الدين والشريعة.
6. الولاء : ثبوت حكم شرعي بسبب العتق أو تعاطي أسبابة.
7. العتق : تحرير الرقبة وتخليصها من الرق.
8. التدبير : تعليق العتق بالموت.
9. الكتابة : بيع السيد رقيقه نفسه بمال معلوم مباح في ذمته.
10. أم الولد : من ولدت من المالك ما فيه صورة ولو كانت خفية.
11. النكاح : عقد يعتبر فيه لفظ الإنكاح أو التزويج والمعقود عليه منفعة الاستمتاع.
12. الصداق : عوض مسمى في عقد النكاح وبعده.
13. تفويض البضع : يزوج الأب ابنته المجبرة أو غيرها بإذنها أو يزوج غير الأب موليته بإذنها بلا مهر أو بمهر فاسد.
14. تفويض المهر: يزوج الأب ابنته على ما شاءت الزوجة أو الزوج أو الأجنبي.
15. الوليمة : اجتماع لطعام عرس خاصة.
16. العشرة : ما يكون بين الزوجين من ألفة وانضمام.
17. القسم : توزيع الزمن على الزوجات.
18. النشوز : معصيتها أياه فيما يجب عليها.
19. الخلع : فراق الزوج امرأته بعوض يأخذه منها أو من غيرها بألفاظ مخصوصة.
20. الطلاق : حل قيد النكاح أو بعضه.
21. سنة الطلاق : ما أتى به المطلق على وجه مشروع.
22. بدعة الطلاق : ما أتى به المطلق على وجه محرم منهي عنه.
23. الاستثناء في الطلاق : إخراج بعض الجملة بإلا أو ما قام مقامها من متكلم واحد.
24. الطلاق بالشروط : ترتيب الطلاق على شيء حاصل أو غير حاصل بإن أو إحدى أخواتها
25. التأويل : أن يريد بلفظه ما يخاف ظاهره.
26. الشك في الطلاق : مطلق التردد في وجود لفظ الطلاق أو عدده أو شرطه.
27. الإيلاء : حلف الزوج بالله أو صفته على ترك وطء الزوجة الممكن جماعها في قبلها أكثر من أربعة أشهر.
28. الظهار : يشبه الزوج امرأته أو عضوًا منها بمن تحرم عليه بنسب أو رضاع أو بمن تحرم عليه إلى أمد.
29. اللعان شهادات مؤكدات بأيمان مصحوبة بلعنة وغضب.
30. العدة : تربص محدود شرعًا بسبب فرقة نكاح وما ألحق به.
31. الاستبراء : تربص يقصد به العلم ببراءة الرحم.
32. الإحداد : ترك ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها من الزينة والطيب ونحوهما.
33. الرضاع : مص من دون الحولين لبنًا ثاب عن حمل أو شربه أو نحوه.
34. النفقة : كفاية ما يمونه من طعام وكسوة وسكن.
35. الحضانة : حفظ المحضون للقيام بمصالحه وحفظه عما يضره.
الإمامة والقضاء والعقوبات
1. الجناية : التعدي على البدن خاصة بما يوجب قصاصًا أو مالاً.
2. استيفاء القصاص : فعل مجني عليه أو فعل أو فعل ولي بجانٍ مثل فعله أو شبهه.
3. العفو : المحو والتجاوز والإسقاط.
4. ما يوجب قصاصا فيما دون النفس : القود فيما ليس بقتل المقود من الجراح وقطع الأعضاء ونحوه.
5. الدية : مال مدفوع للمجني عليه أو وليه لسبب غير مأذون فيه.
6. الجائفة : التي تصل إلى الجوف.
7. الحكومة : يقوم المجني كأنه عبد لا جناية به ثم يقوم والجناية قد برأت فما نقص من القيمة فله مثل نسبته من الدية.
8. القسامة : أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم.
9. الحد : عقوبة مقدرة شرعًا في معصية لتمنع من الوقوع بمثلها وتكفر ذنب صاحبها.
10. الزنا : الفاحشة في قبل أو دبر.
11. القذف : رمي بالزنا أو اللواط.
12. المسكر : ينشأ عنه السكر وهو اختلاط العقل.
13. التعزير : التأديب.
14. السرقة : أخذ مال على وجه الاختفاء من مالكه أو نائبه.
15. قطاع الطرق : يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء أو البنيان يغصبونهم المال المحترم مجاهرة لا سرقة.
16. البغاة : قوم لهم شوكة ومنعة خرجوا على الإمام بتأويل.
17. المرتد : من كفر بعد إسلامه طوعًا.
18. الأطعمة كل ما يؤكل ويشرب وأصلها الحل.
19. الذكاة : ذبح ونحر حيوان مقدور عليه مأكول بري أو عقر ممتنع لا جراد ونحوه.
20. الصيد اقتناص حيوان مأكول متوحش طبعًا غير مقدور عليه.
21. اليمين : تأكيد حكم من أحكام بذكر اسم من أسماء الله أو صفة من صفاته.
22. الاسم الشرعي : ما له موضوع في الشرع وموضوع في اللغة.
23. الاسم الحقيقي : الذي لم يغلب مجازه على حقيقته.
24. الاسم العرفي : ما اشتهر مجازه فغلب على الحقيقة.
25. النذر : إلزام مكلف مختار نفسه لله شيئًا غير محال بكل قول يدل عليه.
26. القضاء : تبين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات.
27. الحكم : فصل الخصومات.
28. القسمة : تميز بعض الأنصباء عن بعض وإفرازها عنها.
29. قسمة التراضي : ما يحصل بها ضرر على الشركاء أو رد عوض.
30. قسمة إجبار : ما لا يحصل بها ضرر أو رد عوض.
31. الدعوى : إضافة إنسان إلى نفسه شيء في يده أوذمته
32. الشهادة : إخبار بما علمه بلفظ أشهد ونحوها.
33. العدالة : استواء أحواله في دينه واعتدال أقواله وأفعاله.
34. المدعي : من إذا سكت تُرك.
35. المدعى عليه : من إذا لم يسكت لم يُترك.
36. الإقرار : اعتراف إنسان بما عليه أو على موكله أو موليه أو مورثه بما يمن صدقه بلفظ أو كتابة أو إشارة من أخرس.
37. الإقرار بالمجمل : ما احتمل أمرين فأكثر على السواء ضد المفسر. (منقول) :
1. الفقه : معرفة الأحكام العملية بأدلتها التفصيلية.
2. المذهب : ما قاله المجتهد بدليل ومات قائلاً به.
3. الطهارة : ارتفاع الحدث وزوال الخبث.
4. الحدث : وصف قائم بالبدن مانع من صلاة ونحوها.
5. ارتفاع الحدث : زوال الوصف القائم من الصلاة ونحوها.
6. معنى ارتفاع الحدث: كل طهارة لا يحصل بها رفع حدث ولا تكون عن حدث.
7. النجاسة : كل عين يحرم تناولها لا لضررها ولا لاستقذارها ولا لحرمتها.
8. النجاسة العينية : ما حكم الشارع بنجاسة عينها.
9. النجاسة الحكمية : الأعيان النجسة اطارئة على محل طاهر.
10. الماء الطهور: الماء الباقي على خلقته حقيقة وحكمًا.
11. الماء الطاهر : ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر من غير جنس الماء .
12. الماء النجس : ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها.
13. الدبغ: تنظيف الأذى والقذر في الجلد بواسطة مواد تضاف إلى الماء.
14. الاستنجاء: إزالة الخارج من السبيلين بماء أو حجر.
15. ختان الذكر: قطع الجلدة التي فوق الحشفة.
16. ختان الأنثى : قطع لحمة زائدة فوق محل الإيلاج.
17. الوضوء : التعبد لله بغسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة.
18. النية : عزم القلب على فعل الطاعة تقربًا لله تعالى
19. الخفين : كل ما يلبس في القدمين من جلد وغيره.
20. الجبيرة : أخشاب ونحوها تشد على الكسر أو دواء يوضع على الجبيرة.
21. الغسل : التعبد لله في استعمال ماء مباح في البدن على وجه مخصوص
22. الخنثى : لا يُعلم اذكر هو أم أنثى
23. التيمم : التعبد لله بالصعيد الطيب بمسح الوجه واليدين.
24. الحيض: دم طبيعة يخرج مع الصحة من غير سبب يصيب المرأة في أيام معلومة إذا بلغت.
25. الاستحاضة : سيلان دم في غير أوقاته من مرض وفساد عرق في أدنى الرحم يسمى العاذل.
26. المستحاضة : التي ترى دمًا لا يصلح أن يكون حيضًا ولا نفاسًا.
27. النفاس : دم يخرج من المرأة مع الطلق أو قبلها بيومين أو ثلاثة وبعدها بأربعين يومًا.
28. الصلاة: التعبد لله بأقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم.
29. الأذان : التعبد لله بإعلام دخول وقت الصلاة بذكر مخصوص.
30. الإقامة : التعبد لله بإعلام القيام للصلاة بذكر مخصوص.
31. التطوع : كل طاعة ليست بواجبة.
32. الجمع : ضم إحدى الصلاتين إلى الأخرى.
33. الكسوف : ذهاب ضوء أحد النيرين أو بعضه.
34. الزكاة : نصيب مقدر شرعًا في مال معين يصرف لطائفة مخصوصة.
35. الخلطة : اشتراك اثنين فأكثر من أهل الزكاة في نصاب ماشية لهم جميع الحول.
36. المعدن : كل متولد من الأرض لا من جنسها.
37. الركاز: ما وجد من دفن الجاهلية أو ممن تقدم من الكفار عليه أو على بعضه علامة كفر كأسمائهم وأسماء ملوكهم.
38. عروض التجاة : ما يعد للبيع والشراء من أجل الربح.
39. زكاة الفطر : صدقة واجبة في آخر رمضان.
40. الفقراء : من لا يجدون شيئًا أو يجدون نصف كفايتهم
41. المساكين : من يجدون أكثر كفايتهم أو نصفها.
42. العاملون عليها : جباتها وحفاظها.
43. المؤلفة قلوبهم : من يرجى إسلامه أو كف شره أو يرجى بعطيته قوة إيمانه.
44. الرقاب : المكاتب.
45. الغارمون : الغارم لإصلاح ذات البين.
46. في سبيل الله : الغزاة المتطوعة الذين لا ديوان لهم.
47. ابن السبيل : المسافر المنقطع به.
48. الصيام : التعبد لله بإمساك عن سائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.
49. الاعتكاف: لزوم مسجد لطاعة الله تعالى.
50. الحج: التعبد لله بأداء مناسك على ما جاء في سنته صلى الله عليه وسلم.
51. العمرة: التعبد لله بالطواف بالبيت والصفا والمروة وبالحلق والتقصير.
52. المواقيت: موضع وأزمنة معينة لعبادة مخصوصة.
53. المحظورات: ما يحرم على المحرم فعله شرعًا بسبب الإحرام.
54. الفدية: ما يجب بسبب الإحرام أو الحرم.
55. التحلل: إباحة فعل ما كان ممنوعًا على المحرم فعله بعد الإتيان بأفعال التحلل.
56. جزاء الصيد: ما يستحق بدله من مثله أو قيمته ما لا مثل له.
57. الطواف: الاستدارة بالكعبة سبع مرات يبدأ من الركن الذي فيه الحجر الأسود.
58. السعي: التردد بين الصفا والمروة سبع مرات ذهابه سعية ورجوعه سعية، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة.
59. الفوات: طلوع فجر يوم النحر على من لم يقف بعرفة لعذر أو غيره.
60. الإحصار: المنع عن الوصول إلى البيت.
61. الهدي : ما يهدى للحرم من النعم وغيرها تقربا إلى الله تعالى.
62. الأضحية : ما يذبح من إبل وبقر وغنم أيام النحر بسبب العيد تقربا إلى الله.
63. العقيقة : تذبح عن المولود.
64. الجهاد : قتال الكفار خاصة.
65. الرباط : لزوم ثغر الجهاد تقوية للمسلمين.
66. الثغر : المكان الذي يخيف أهله العدو أو يخيفهم.
67. الهجرة : انتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام.
68. الغنيمة : ما أخذ من مال الحربي قهرا بالقتال.
69. الفيء : ما أخذ من مال الكفار بحق من غير قتال أو من مال المسلمين لأسباب مخصوصة.
70. الأمان : عدم التعرض للكفار بقتل أو رق أو أسر أو أخذ مال.
71. الهدنة : عقد على ترك القتال مدة معلومة بعوض أو غيره.
72. عقد الذمة : إقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الإسلام.
73. الجزية : ما يؤخذ من الكفار على وجه الصغار كل عام بدلا من قتلهم وإقامتهم بدارنا.
المعاملات
1. البيع : مبادلة مال بمال ولو في الذمة أو منفعة مباحة بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا ولا قرض.
2. الصفقة : يجمع ما يصح بيعه وما لا يصح صفقة واحدة بثمن واحد.
3. الشروط في البيع : إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ماله فيه غرض صحيح، وتعتبر مقارنته للعقد.
4. العربون : دفع بعض الثمن أو الأجرة بعد العقد.
5. الخيار : طلب خير الأمرين من فسخ وإمضاء.
6. الغبن : بيع ما يساوي عشرة بثمانية أو شراء ما يساوي ثمانية بعشرة.
7. التدليس : كتمان عيب في المبيع عن المشتري.
8. العيب : ما ينقص قيمة المبيع عادةً.
9. الأرش : قسط ما بين قيمته صحيحًا ومعيبا من ثمنه.
10. التولية : بيع برأس المال.
11. الشركة : بيع بعضه بقسط من الثمن.
12. المرابحة : بيع بثمنه وربح معلوم.
13. المواضعة : بيع برأس ماله وخسران معلوم.
14. الخلف في قدر الثمن : أن يختلف المتعاقدان في قدر الثمن أو الأجرة.
15. الأصول : الدور والأرض والبساتين ونحوها.
16. الثمار : الحمل الذي تخرجه الشجرة وإن لم يؤكل.
17. الإقالة : فسخ أحد المتعاقدين العقد بعد تمامه ترضية للنادم.
18. الربا : تفاضل في أشياء ونساء في أشياء مختص بأشياء ورد الشرع بتحريمها.
19. ربا الفضل : بيع المكيل أو الموزون بجنسه زائدًا أحدهما عن الآخر.
20. ربا النسيئة : بيع الكيل أو الموزون بجنسه أو غير جنسه مؤجلاً ليس أحدهما نقدًا.
21. الجنس : ما له اسم خاص يشمل أنواع كثيرة.
22. النوع : الشامل لأشياء مختلفة بأشخاصها.
23. العرايا : بيع الرطب خرصًا بمثل ما يؤول إليه الرطب إذا جف وصار تمرًا فيما دون خمسة أوسق لمحتاج لرطب ولا ثمن معه بشرط الحلول والتقابض فبل التفرق.
24. الصرف : بيع نقد بنقد.
25. السلم : عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في زمن مجلس العقد.
26. القرض : دفع مال إرفاقًا لمن ينتفع به ويرد بدله.
27. الرهن : توثقة دين بعين يمكن أخذه أو بعضه منها أو من ثمنها.
28. الضمان : التزام جائز التصرف ما وجب أو يجب على غيره مع بقائه على المضمون عنه.
29. الكفالة : التزام جائز التصرف بإحضار من عليه حق مالي يصح ضمانه إلى ربه.
30. الحول : انتقال مال من ذمة إلى ذمة أخرى بدين مماثل.
31. المليء : القادر على الوفاء وليس مماطل ويمكن حضوره لمجلس العقد.
32. الصلح : معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح بين متخاصمين.
33. الحجر : منع إنسان من تصرفه في ماله.
34. المفلس : من دينه أكثر من ماله.
35. الوكالة : استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة.
36. الشركة : اجتماع في استحقاق أو تصرف.
37. شركة العنان : يشترك بدنان بمالهما المعلوم ولو متفاوتًا ليعملا فيه ببدنيهما.
38. شركة المضاربة : يدفغ شخص ماله لآخر ليتجر فيه وله جزء من الربح.
39. شركة الوجوه : يشترك اثنان لا مال لهما في ربح ما يشتريانه من الناس في ذممهما بجاههما.
40. شركة الأبدان : يشترك اثنان فيما يكسبان بأبدانهما مما تقبله أحدهما من عمله يلزمه الآخر.
41. شركة المفاوضة : يفوض كل منهما صاحبه كل تصرف مالي أو بدني من أنواع الشركات.
42. المساقاة : دفع شجر مغروس لمن يقوم بمصالحه بجزء من الثمر.
43. المزارعة : دفع أرض وحب لمن يزرعه ويقوم بمصالحه بجزء مشاع من التحصل.
44. المغارسة : دفع أرض لشخص يغرسها بجزء من الغرس والثمرة تتبع الأصل.
45. الإجارة : عقد على منفعة معلومة أو عمل معلوم بعوض معلوم.
46. الأجير الخاص : من قدر نفعه بالزمن.
47. الأجير المشترك : من قدر نفعه بالعمل.
48. المسابقة : المجاراة بين الحيوان وغيره.
49. المناضلة : المسابقة بالرمي.
50. العارية : عين مأخوذة من مالكها للانتفاع بها بلا عوض.
51. الغصب : استيلاء غير حربي على حق غيره قهرًا بغير حق.
52. الشفعة : استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمن استقر عليه العقد.
53. الوديعة : مال مدفوع لمن يحفظه بلا عوض.
54. الموات : أرض منفكة عن اختصاصات وملك معصوم.
55. الجعالة : جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا مباحًا ولو مجهولاً أو مدة ولو مجهولة.
56. اللقطة : مال أو مختص ضائع أو ما في معناه لغير حربي.
57. اللقيط : طفل لا يعرف نسبه.
58. الوقف : تحبيس أصل وتسبيل منفعة.
59. الهبة : تبرع جائز التصرف بمال معلوم أو مجهول تعذر علمه موجود مقدور على تسليمه غير واجب في الحياة بلا عوض بما يعد هبة عرفًا.
60. الوصية : الأمر بالتصرف بعد الموت أو التبرع بالمال بعده
61. الموصى إليه : المأذون له بالتصرف بعد موت الموصي في المال وغيره مما للموصي التصرف فيه حال الحياة مما تخله النيابة.
الأحوال الشّخصيّة
1. الفرائض: العلم بقسمة المواريث فقهًا وحسابًا.
2. الحجب : منع من به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من اوفر حظيه.
3. العاصب : من يرث بغير تقدير.
4. ذوي الأرحام : كل قرابة ليست بذي فرض ولا عصبة.
5. الملة: الدين والشريعة.
6. الولاء : ثبوت حكم شرعي بسبب العتق أو تعاطي أسبابة.
7. العتق : تحرير الرقبة وتخليصها من الرق.
8. التدبير : تعليق العتق بالموت.
9. الكتابة : بيع السيد رقيقه نفسه بمال معلوم مباح في ذمته.
10. أم الولد : من ولدت من المالك ما فيه صورة ولو كانت خفية.
11. النكاح : عقد يعتبر فيه لفظ الإنكاح أو التزويج والمعقود عليه منفعة الاستمتاع.
12. الصداق : عوض مسمى في عقد النكاح وبعده.
13. تفويض البضع : يزوج الأب ابنته المجبرة أو غيرها بإذنها أو يزوج غير الأب موليته بإذنها بلا مهر أو بمهر فاسد.
14. تفويض المهر: يزوج الأب ابنته على ما شاءت الزوجة أو الزوج أو الأجنبي.
15. الوليمة : اجتماع لطعام عرس خاصة.
16. العشرة : ما يكون بين الزوجين من ألفة وانضمام.
17. القسم : توزيع الزمن على الزوجات.
18. النشوز : معصيتها أياه فيما يجب عليها.
19. الخلع : فراق الزوج امرأته بعوض يأخذه منها أو من غيرها بألفاظ مخصوصة.
20. الطلاق : حل قيد النكاح أو بعضه.
21. سنة الطلاق : ما أتى به المطلق على وجه مشروع.
22. بدعة الطلاق : ما أتى به المطلق على وجه محرم منهي عنه.
23. الاستثناء في الطلاق : إخراج بعض الجملة بإلا أو ما قام مقامها من متكلم واحد.
24. الطلاق بالشروط : ترتيب الطلاق على شيء حاصل أو غير حاصل بإن أو إحدى أخواتها
25. التأويل : أن يريد بلفظه ما يخاف ظاهره.
26. الشك في الطلاق : مطلق التردد في وجود لفظ الطلاق أو عدده أو شرطه.
27. الإيلاء : حلف الزوج بالله أو صفته على ترك وطء الزوجة الممكن جماعها في قبلها أكثر من أربعة أشهر.
28. الظهار : يشبه الزوج امرأته أو عضوًا منها بمن تحرم عليه بنسب أو رضاع أو بمن تحرم عليه إلى أمد.
29. اللعان شهادات مؤكدات بأيمان مصحوبة بلعنة وغضب.
30. العدة : تربص محدود شرعًا بسبب فرقة نكاح وما ألحق به.
31. الاستبراء : تربص يقصد به العلم ببراءة الرحم.
32. الإحداد : ترك ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها من الزينة والطيب ونحوهما.
33. الرضاع : مص من دون الحولين لبنًا ثاب عن حمل أو شربه أو نحوه.
34. النفقة : كفاية ما يمونه من طعام وكسوة وسكن.
35. الحضانة : حفظ المحضون للقيام بمصالحه وحفظه عما يضره.
الإمامة والقضاء والعقوبات
1. الجناية : التعدي على البدن خاصة بما يوجب قصاصًا أو مالاً.
2. استيفاء القصاص : فعل مجني عليه أو فعل أو فعل ولي بجانٍ مثل فعله أو شبهه.
3. العفو : المحو والتجاوز والإسقاط.
4. ما يوجب قصاصا فيما دون النفس : القود فيما ليس بقتل المقود من الجراح وقطع الأعضاء ونحوه.
5. الدية : مال مدفوع للمجني عليه أو وليه لسبب غير مأذون فيه.
6. الجائفة : التي تصل إلى الجوف.
7. الحكومة : يقوم المجني كأنه عبد لا جناية به ثم يقوم والجناية قد برأت فما نقص من القيمة فله مثل نسبته من الدية.
8. القسامة : أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم.
9. الحد : عقوبة مقدرة شرعًا في معصية لتمنع من الوقوع بمثلها وتكفر ذنب صاحبها.
10. الزنا : الفاحشة في قبل أو دبر.
11. القذف : رمي بالزنا أو اللواط.
12. المسكر : ينشأ عنه السكر وهو اختلاط العقل.
13. التعزير : التأديب.
14. السرقة : أخذ مال على وجه الاختفاء من مالكه أو نائبه.
15. قطاع الطرق : يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء أو البنيان يغصبونهم المال المحترم مجاهرة لا سرقة.
16. البغاة : قوم لهم شوكة ومنعة خرجوا على الإمام بتأويل.
17. المرتد : من كفر بعد إسلامه طوعًا.
18. الأطعمة كل ما يؤكل ويشرب وأصلها الحل.
19. الذكاة : ذبح ونحر حيوان مقدور عليه مأكول بري أو عقر ممتنع لا جراد ونحوه.
20. الصيد اقتناص حيوان مأكول متوحش طبعًا غير مقدور عليه.
21. اليمين : تأكيد حكم من أحكام بذكر اسم من أسماء الله أو صفة من صفاته.
22. الاسم الشرعي : ما له موضوع في الشرع وموضوع في اللغة.
23. الاسم الحقيقي : الذي لم يغلب مجازه على حقيقته.
24. الاسم العرفي : ما اشتهر مجازه فغلب على الحقيقة.
25. النذر : إلزام مكلف مختار نفسه لله شيئًا غير محال بكل قول يدل عليه.
26. القضاء : تبين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات.
27. الحكم : فصل الخصومات.
28. القسمة : تميز بعض الأنصباء عن بعض وإفرازها عنها.
29. قسمة التراضي : ما يحصل بها ضرر على الشركاء أو رد عوض.
30. قسمة إجبار : ما لا يحصل بها ضرر أو رد عوض.
31. الدعوى : إضافة إنسان إلى نفسه شيء في يده أوذمته
32. الشهادة : إخبار بما علمه بلفظ أشهد ونحوها.
33. العدالة : استواء أحواله في دينه واعتدال أقواله وأفعاله.
34. المدعي : من إذا سكت تُرك.
35. المدعى عليه : من إذا لم يسكت لم يُترك.
36. الإقرار : اعتراف إنسان بما عليه أو على موكله أو موليه أو مورثه بما يمن صدقه بلفظ أو كتابة أو إشارة من أخرس.
37. الإقرار بالمجمل : ما احتمل أمرين فأكثر على السواء ضد المفسر. (منقول) :