الطيب صياد
08-08-2009, 10:31 AM
بسم الله الرحمن الرحيم :
نبدأ معًا - بإذن الله تعالى - بمدارسة مبادئ الأصول للإمام ابن باديس - عليه رحمة الله - ، و أطلب من كل من لديه فائدة أو تصحيح ألاّ يبخل على إخوته طلاب العلم - بطريقة مثلى حتى يستفيد الجميع -....
- يقول المصنف رحمه الله تعالى :
" علم الأصول : معرفة القواعد التي يعرف بها كيف تستفاد أحكام الأفعال من أدلّة الأحكام " اهـ
الشرح:
بدأ رحمه الله بتعريف علم أصول الفقه بالنظر إلى لقبه عموما دون التطرق إلى مفرداته التي يتكوّن منها ، فاعتبره " معرفة " أي : الشاملة لما سبيله الظن و اليقين لتدخل في ذلك الأدلّة الظنية ، " القواعد " أي : الكليات التي تدخل تحتها جزئيات كثيرة ، " التي يعرف بها .." هنا كرر المصنف رحمه الله تعالى لفظة المعرفة ، و يستحسن عادة صون الحدود عن التكرار و لو قال ( يتوصل بها إلى استفادة ..) لكان أولى و الله أعلم ، قال " كيف تستفاد أحكام الأفعال " أي: الأحكام الشرعية للأمور العملية ، فيخرج بذلك الأحكام العقلية كمعرفة أن الواحد نصف الاثنين ، و تخرج الأحكام النحوية كمرفوعية الفاعل ،و تخرج الأحكام الحسية كمعرفة أن النار محرقة ، و تخرج الأحكام العادية كمعرفة أن المطر ينزل بعد الرعد ..
و تقييدها بالعملية لتخرج الأحكام العقدية ، و الأحكام الأخلاقية ..
ثم قال " من أدلة الأحكام " أي: من الأدلة التفصيلية للأحكام ، و التي مجالها الفقه ، أما الأدلة الإجمالية فهي التي تدرس هنا في أصول الفقه .
نبدأ معًا - بإذن الله تعالى - بمدارسة مبادئ الأصول للإمام ابن باديس - عليه رحمة الله - ، و أطلب من كل من لديه فائدة أو تصحيح ألاّ يبخل على إخوته طلاب العلم - بطريقة مثلى حتى يستفيد الجميع -....
- يقول المصنف رحمه الله تعالى :
" علم الأصول : معرفة القواعد التي يعرف بها كيف تستفاد أحكام الأفعال من أدلّة الأحكام " اهـ
الشرح:
بدأ رحمه الله بتعريف علم أصول الفقه بالنظر إلى لقبه عموما دون التطرق إلى مفرداته التي يتكوّن منها ، فاعتبره " معرفة " أي : الشاملة لما سبيله الظن و اليقين لتدخل في ذلك الأدلّة الظنية ، " القواعد " أي : الكليات التي تدخل تحتها جزئيات كثيرة ، " التي يعرف بها .." هنا كرر المصنف رحمه الله تعالى لفظة المعرفة ، و يستحسن عادة صون الحدود عن التكرار و لو قال ( يتوصل بها إلى استفادة ..) لكان أولى و الله أعلم ، قال " كيف تستفاد أحكام الأفعال " أي: الأحكام الشرعية للأمور العملية ، فيخرج بذلك الأحكام العقلية كمعرفة أن الواحد نصف الاثنين ، و تخرج الأحكام النحوية كمرفوعية الفاعل ،و تخرج الأحكام الحسية كمعرفة أن النار محرقة ، و تخرج الأحكام العادية كمعرفة أن المطر ينزل بعد الرعد ..
و تقييدها بالعملية لتخرج الأحكام العقدية ، و الأحكام الأخلاقية ..
ثم قال " من أدلة الأحكام " أي: من الأدلة التفصيلية للأحكام ، و التي مجالها الفقه ، أما الأدلة الإجمالية فهي التي تدرس هنا في أصول الفقه .