أبو طيبة محمد مبخوت
09-19-2009, 01:57 AM
حكم زكاة الفطر
زكاة الفطر سنة واجبة؛ فريضة، ويجب إخراجها قبل العيد.
فتاوى نور على الدرب للإمام: بن باز/ شريط: (125)
وقال الإمام العثيمين / الشرح الممتع/ (6/150)
حكمها الوجوب؛ لحديث ابن عمر: {فـرَض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على الذكر والأنثى والحر والعبد والكبير والصغير من المسلمين}. رواه البخاري.
على من تجب ؟
سئل الإمام الألباني/سلسلة الهدى والنور/ شريط رقم: (563)
هل يخرج الإنسان المغترب زكاة الفطر على نفسه أم يتولى هذه الفريضة ولي أمره في بلده؟
فأجاب: لا، يتولى إخراج الصدقة هو نفسه؛ لأنه مكلف.
وقال الإمام العثيمين / الشرح الممتع/ (6/150)
الصحيح أن زكاة الفطر واجبة على الإنسان بنفسه، فتجب على الزوجة بنفسها، وعلى الأب بنفسه وعلى الابنة بنفسها، وهكذا.
.. لكن الأولاد الصغار الذين لا مال لهم قد نقول بوجوبها على آبائهم؛ لأن هذا هو المعروف عن الصحابة رضي الله عنهم.
إخراج الرجل عن أهل بيته
قال الإمام ابن باز/شرح بلوغ المرام/كتاب الزكاة/شريط: (4)
يؤديها الرجل عن أهل بيته من زوجة وأولاد- صغار في نفقته- وهكذا تؤديها المرأة إذا كان ليس لها زوج، تؤديها عن نفسها، وهكذا كل مكلف يؤدي عن نفسه، والصغير يؤدي عنه وليه.
وقال الإمام العثيمين/ فتاوى نور على الدرب/ شريط:(149)
إذا كان لك والد أو أخ كبير أو زوج وأخرجها عنك وأنت راضٍ بذلك فلا حرج عليه، وعلى هذا يحمل ما ورد عن السلف في ذلك [عن نافع (مَولى ابن عمر): أن ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير، حتى إن كان (ابن عمر) ليعطي عن بنيَّ ] رواه البخاري.
فما دمت قد رضيت بأن يخرج والدك زكاة الفطر عنك فلا حرج عليك، حتى وإن كان لك دخلٌ من راتب أو غيره.
إخراجها عن الجنين
قال الإمام ابن باز/ مجموع الفتاوى/ المجلد الرابع عشر:
أما الحمـل فلا يجب إخراجها عنه إجماعاً، ولكن يستحب لفعل عثمان رضي الله عنه.
حكمتها
عن ابن عباس t:{فرض رسول الله r زكاة الفطر طُهرة للصائم من اللغو والرفث، وطُعمة للمساكين} (حسن/ صحيح سنن أبي داود).
هذه هي الحكمة، فهي:{طُهرة للصائم} لأن الصائم لا يخلو في صومه من لغو ورفث وكلام محرم، فهذه الزكاة تطهر الصوم.
وكذلك تكون:{طُعمة للمساكين} في هذا اليوم، أي في يوم العيد؛ لأجل أن يشاركوا الأغنياء في فرحتهم في عيدهم.
فتاوى الحرم المكي/ للإمام العثيمين/سنة 1407هـ / شريط: (15)
ما ينوي بزكاته
· أن ينوي بها التقرب إلى الله.
· وأن ينوي بها طهارة صيامه من اللغو والرفث.
· وأن ينوي بها نفع إخوانه المسلمين.
فتاوى الحرم المكي/ للإمام العثيمين/سنة 1413هـ / شريط: (8)
جنسها
جنس هذه الزكاة الطعام؛ والدليل حديث ابن عمر قال:{فرضها رسول الله rصاع من تمر أو صاع من شعير}(صحيح سنن أبي داود)
وحديث أبي سعيد: { كنا نخرجها على عهد النبي r صاعاً من طعام، وكان طعامنا التمر والشعير والزبيب والأقِط}. رواه البخاري.
فتاوى الحرم المكي/ للإمام العثيمين/سنة 1407هـ / شريط: (16)
مـصرفها
قوله r في حديث ابن عباس:{وطُعمة للمساكين} يفيد حصرها بالمساكين،وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية،ولذلك قال ابن القيم في (الزاد): " وكان من هديه r تخصيص المساكين بهذه الصدقة ".
كتاب تمام المنة / للإمام الألباني
صرفها للأبناء
س: هل يجوز للأب أن يعطي زكاة الفطر لابنته المتزوجة؟
ج:لا يجوز إعطاء الزكاة للبنت، إن كان زوجها فقير يعطيها للزوج نفسه، إن كان الزوج فقير لا بأس، أما أن يعطي بنته، أو بنت بنته، أو بنت ولده، لا، أو يعطيها جدته أو أبوه، لا؛ الفرع والأصل لا يعطَوْن الزكاة، أما إذا أعطاها أخته الفقيرة، أو عمته الفقيرة، أو خالته الفقيرة، أو عمه الفقير- الذي ليس عنده في بيته - لا بأس.
فتاوى نور على الدرب/ للإمام ابن باز/ شريط : (417)
مكانها
إخراجها في البلد التي أنت مقيم فيها هذا أولى؛ لأنها مواساة لأهل البلد التي أنت فيها، فإذا أرسلتها إلى فقراء بلدك أجزئت إن شاء الله،لكن الأحوط والأفضل هو إخراجها في البلد التي أنت مقيم فيه.
فتاوى نور على الدرب/ للإمام ابن باز/ شريط رقم: (417)
وقتها
السنة إخراجها قبل صلاة العيد، إذا تيسر.
وإذا أخرجها قبل العيد بيوم أو يومين كما فعله الصحابة بلا بأس. [عن نافع عن ابن عمر قال:{ أمرنا رسول اللهr بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة}. قال نافع: فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين. (صحيح سنن أبي داود)].
فتاوى نور على الدرب/ للإمام ابن باز/ شريط رقم: (429)
فإن أخرجها في اليوم السادس والعشرين!
يقول أهل العلم: إن الإنسان إذا فعل العبادة المؤقتة قبل وقتها فإنها لا تصح، لكن ليس معنى " لا تصح" ليس فيها ثواب، إذا كان الإنسان فعل ذلك جاهلاً فإنه يثاب عليها، لكن يلزمه أن يفعلها في الوقت.
فهؤلاء القوم الذين دفعوا فطرتهم في السادس والعشرين قل لهم يعيدونها الآن، يدفعونها الآن قضائاً؛ نظير ذلك: لو أن أحداً ظن أن وقت الظهر قد دخل، فصلى الظهر قبل الوقت، ثم تبين الأمر فإنه يصلي الظهر في وقتها، وتكون صلاته الأولى نافلة يثاب عليها .
سلسلة لقاء الباب المفتوح/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (128)
إخراجها بعد الصـلاة
أما إخراجها بعد صلاة العيد: فإنه محرم ولا يجوز، ولا تقبل منه على أنها صدقة فطر؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما:{من أدَّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أدَّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات}. (حسن/ صحيح سنن أبي داود).
فتاوى الحرم المكي/ للإمام العثيمين/سنة 1413هـ / شريط: (15)
فإن أخرجها بعد الصلاة لعذر
إذا كان هناك عذر؛ مثل أن لا يعلم الإنسان بالعيد إلا في وقت متأخر لا يتمكن من أدائها قبل الصلاة، أو إذا كان معتمداً على شخص أن يخرجها عنه فلما انقضى العيد وسأله قال إنني لم أخرج عنك، أو يكون قد وضعها في مكان وقال لأهله أخرجوها ونسوا أن يخرجوها، المهم أنه إذا أخّر إخراجها عن صلاة العيد لعذر فإن ذلك لا بأس به، أو يأتي عليه العيد وهو في البر مسافر ليس عنده من يدفعها إليه، وأخَّرها حتى قدم البلد فإن ذلك كله عذر لا يمنع من قَبول زكاة الفطر.
فتاوى الحرم المكي/ للإمام العثيمين/سنة 1413هـ / شريط: (8)
زكاة الفطر سنة واجبة؛ فريضة، ويجب إخراجها قبل العيد.
فتاوى نور على الدرب للإمام: بن باز/ شريط: (125)
وقال الإمام العثيمين / الشرح الممتع/ (6/150)
حكمها الوجوب؛ لحديث ابن عمر: {فـرَض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على الذكر والأنثى والحر والعبد والكبير والصغير من المسلمين}. رواه البخاري.
على من تجب ؟
سئل الإمام الألباني/سلسلة الهدى والنور/ شريط رقم: (563)
هل يخرج الإنسان المغترب زكاة الفطر على نفسه أم يتولى هذه الفريضة ولي أمره في بلده؟
فأجاب: لا، يتولى إخراج الصدقة هو نفسه؛ لأنه مكلف.
وقال الإمام العثيمين / الشرح الممتع/ (6/150)
الصحيح أن زكاة الفطر واجبة على الإنسان بنفسه، فتجب على الزوجة بنفسها، وعلى الأب بنفسه وعلى الابنة بنفسها، وهكذا.
.. لكن الأولاد الصغار الذين لا مال لهم قد نقول بوجوبها على آبائهم؛ لأن هذا هو المعروف عن الصحابة رضي الله عنهم.
إخراج الرجل عن أهل بيته
قال الإمام ابن باز/شرح بلوغ المرام/كتاب الزكاة/شريط: (4)
يؤديها الرجل عن أهل بيته من زوجة وأولاد- صغار في نفقته- وهكذا تؤديها المرأة إذا كان ليس لها زوج، تؤديها عن نفسها، وهكذا كل مكلف يؤدي عن نفسه، والصغير يؤدي عنه وليه.
وقال الإمام العثيمين/ فتاوى نور على الدرب/ شريط:(149)
إذا كان لك والد أو أخ كبير أو زوج وأخرجها عنك وأنت راضٍ بذلك فلا حرج عليه، وعلى هذا يحمل ما ورد عن السلف في ذلك [عن نافع (مَولى ابن عمر): أن ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير، حتى إن كان (ابن عمر) ليعطي عن بنيَّ ] رواه البخاري.
فما دمت قد رضيت بأن يخرج والدك زكاة الفطر عنك فلا حرج عليك، حتى وإن كان لك دخلٌ من راتب أو غيره.
إخراجها عن الجنين
قال الإمام ابن باز/ مجموع الفتاوى/ المجلد الرابع عشر:
أما الحمـل فلا يجب إخراجها عنه إجماعاً، ولكن يستحب لفعل عثمان رضي الله عنه.
حكمتها
عن ابن عباس t:{فرض رسول الله r زكاة الفطر طُهرة للصائم من اللغو والرفث، وطُعمة للمساكين} (حسن/ صحيح سنن أبي داود).
هذه هي الحكمة، فهي:{طُهرة للصائم} لأن الصائم لا يخلو في صومه من لغو ورفث وكلام محرم، فهذه الزكاة تطهر الصوم.
وكذلك تكون:{طُعمة للمساكين} في هذا اليوم، أي في يوم العيد؛ لأجل أن يشاركوا الأغنياء في فرحتهم في عيدهم.
فتاوى الحرم المكي/ للإمام العثيمين/سنة 1407هـ / شريط: (15)
ما ينوي بزكاته
· أن ينوي بها التقرب إلى الله.
· وأن ينوي بها طهارة صيامه من اللغو والرفث.
· وأن ينوي بها نفع إخوانه المسلمين.
فتاوى الحرم المكي/ للإمام العثيمين/سنة 1413هـ / شريط: (8)
جنسها
جنس هذه الزكاة الطعام؛ والدليل حديث ابن عمر قال:{فرضها رسول الله rصاع من تمر أو صاع من شعير}(صحيح سنن أبي داود)
وحديث أبي سعيد: { كنا نخرجها على عهد النبي r صاعاً من طعام، وكان طعامنا التمر والشعير والزبيب والأقِط}. رواه البخاري.
فتاوى الحرم المكي/ للإمام العثيمين/سنة 1407هـ / شريط: (16)
مـصرفها
قوله r في حديث ابن عباس:{وطُعمة للمساكين} يفيد حصرها بالمساكين،وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية،ولذلك قال ابن القيم في (الزاد): " وكان من هديه r تخصيص المساكين بهذه الصدقة ".
كتاب تمام المنة / للإمام الألباني
صرفها للأبناء
س: هل يجوز للأب أن يعطي زكاة الفطر لابنته المتزوجة؟
ج:لا يجوز إعطاء الزكاة للبنت، إن كان زوجها فقير يعطيها للزوج نفسه، إن كان الزوج فقير لا بأس، أما أن يعطي بنته، أو بنت بنته، أو بنت ولده، لا، أو يعطيها جدته أو أبوه، لا؛ الفرع والأصل لا يعطَوْن الزكاة، أما إذا أعطاها أخته الفقيرة، أو عمته الفقيرة، أو خالته الفقيرة، أو عمه الفقير- الذي ليس عنده في بيته - لا بأس.
فتاوى نور على الدرب/ للإمام ابن باز/ شريط : (417)
مكانها
إخراجها في البلد التي أنت مقيم فيها هذا أولى؛ لأنها مواساة لأهل البلد التي أنت فيها، فإذا أرسلتها إلى فقراء بلدك أجزئت إن شاء الله،لكن الأحوط والأفضل هو إخراجها في البلد التي أنت مقيم فيه.
فتاوى نور على الدرب/ للإمام ابن باز/ شريط رقم: (417)
وقتها
السنة إخراجها قبل صلاة العيد، إذا تيسر.
وإذا أخرجها قبل العيد بيوم أو يومين كما فعله الصحابة بلا بأس. [عن نافع عن ابن عمر قال:{ أمرنا رسول اللهr بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة}. قال نافع: فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين. (صحيح سنن أبي داود)].
فتاوى نور على الدرب/ للإمام ابن باز/ شريط رقم: (429)
فإن أخرجها في اليوم السادس والعشرين!
يقول أهل العلم: إن الإنسان إذا فعل العبادة المؤقتة قبل وقتها فإنها لا تصح، لكن ليس معنى " لا تصح" ليس فيها ثواب، إذا كان الإنسان فعل ذلك جاهلاً فإنه يثاب عليها، لكن يلزمه أن يفعلها في الوقت.
فهؤلاء القوم الذين دفعوا فطرتهم في السادس والعشرين قل لهم يعيدونها الآن، يدفعونها الآن قضائاً؛ نظير ذلك: لو أن أحداً ظن أن وقت الظهر قد دخل، فصلى الظهر قبل الوقت، ثم تبين الأمر فإنه يصلي الظهر في وقتها، وتكون صلاته الأولى نافلة يثاب عليها .
سلسلة لقاء الباب المفتوح/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (128)
إخراجها بعد الصـلاة
أما إخراجها بعد صلاة العيد: فإنه محرم ولا يجوز، ولا تقبل منه على أنها صدقة فطر؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما:{من أدَّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أدَّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات}. (حسن/ صحيح سنن أبي داود).
فتاوى الحرم المكي/ للإمام العثيمين/سنة 1413هـ / شريط: (15)
فإن أخرجها بعد الصلاة لعذر
إذا كان هناك عذر؛ مثل أن لا يعلم الإنسان بالعيد إلا في وقت متأخر لا يتمكن من أدائها قبل الصلاة، أو إذا كان معتمداً على شخص أن يخرجها عنه فلما انقضى العيد وسأله قال إنني لم أخرج عنك، أو يكون قد وضعها في مكان وقال لأهله أخرجوها ونسوا أن يخرجوها، المهم أنه إذا أخّر إخراجها عن صلاة العيد لعذر فإن ذلك لا بأس به، أو يأتي عليه العيد وهو في البر مسافر ليس عنده من يدفعها إليه، وأخَّرها حتى قدم البلد فإن ذلك كله عذر لا يمنع من قَبول زكاة الفطر.
فتاوى الحرم المكي/ للإمام العثيمين/سنة 1413هـ / شريط: (8)