المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم الجهر بالتكبير في العيدين أو غيرهما عند علمائنا من المالكية


محمد مصطفى العنبري
04-03-2009, 11:47 PM
[b]الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله و صحبه و من اتبع هداه و بعد فهذا جمع من نقول عن بعض علماء المالكية رحمهم الله تعالى في إثبات بدعية الجهر و القراءة جماعة و كذا في التكبير للعيدين رأيت نشرها لتعم بها الفائدة بعدما استلّها أحد الإخوان المباركين وفقه الله تعالى من بعض الأمهات فوفقه الله تعالى لأن يجمع هذه النقول وتعميما للفائدة أحببت نشرها و بعد هاكم ما لأجله كتبت و أرجو من إخواننا أن يعمّموا نشرها في المغرب العربي بعامة خاصة و أن المذهب المالكي في هذه الأمصار قد ساد رجاء أجر و قربى عند الله تعالى لعلنا أن نكون أسهمنا في نصرة هذه السنة و بيان مذهب مالك في المسألة و لو بالشيء اليسير و الله يبارك بعد و بالله التوفيق .
1- حكم الجهر بالتكبير في العيدين أو غيرهما عند علمائنا من المالكية :
1- قال في مواهب الجليل : " .... وَرَأَيْت فِي تَهْذِيبِ الطَّالِبِ مَا نَصُّهُ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : يَقِفُ فِي تَكْبِيرِ صَلَاةِ الْعِيدِ هُنَيْهَةً قَدْرَ مَا يُكَبِّرُ لِلنَّاسِ وَلَيْسَ بَيْنَ التَّكْبِيرَتَيْنِ دُعَاءٌ قَالَ بَعْضُ شُيُوخِنَا : وَأَمَّا تَكْبِيرُ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَمَا أَسْتَحْسِنُ فِيهِ شَيْئًا مِنْ التَّرَبُّصِ ، وَكَأَنَّهُ رَأَى أَنَّهُ لَيْسَ مِثْلَ الْعِيدَيْنِ ؛ وَلِأَنَّهُ فِي الْعِيدَيْنِ مَنْ تَابَعَ التَّكْبِيرَ خَلَطَ عَلَى الْقَوْمِ .
وَأَمَّا تَكْبِيرُ التَّشْرِيقِ فَكُلٌّ يُكَبِّرُ لِنَفْسِهِ وَلَيْسَ يُعْتَبَرُ فِيهِ لِلْإِمَامِ ؛ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ تَرَكَ الْإِمَامُ لَكَبَّرَ الْقَوْمُ وَأَمَّا تَكْبِيرُ الْعِيدِ فَلَا يُكَبِّرُوا إلَّا بِتَكْبِيرِهِ ؛ لِأَنَّهُمْ فِي حَالِ الصَّلَاةِ مَعَهُ لَا يُخَالِفُونَهُ فَاعْلَمْ ذَلِكَ انْتَهَى " .
2- و قال في موضع آخر : " .... ( وَتَكْبِيرٌ فِيهِ حِينَئِذٍ ) ش : يَعْنِي عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَمَنْ خَرَجَ قَبْلَهُ لَا يُكَبِّرُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَإِلَى هَذَا أَشَارَ بِقَوْلِهِ : لَا قَبْلَهُ ، وَقَالَ الشَّبِيبِيُّ إثْرَ كَلَامِهِ الْمُتَقَدِّمِ : فَمَنْ كَانَ خُرُوجُهُ مِنْهُمْ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ كَبَّرَ فِي حَالِ ذَهَابِهِ مُعْلِنًا بِهِ وَإِنْ كَانَ قَبْلَ طُلُوعِهَا لَمْ يُكَبِّرْ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَقَالَ أَشْهَبُ : يُكَبِّرُ مُطْلَقًا انْتَهَى .
وَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ : وَفِي ابْتِدَائِهِ بِطُلُوعِ الشَّمْسِ أَوْ الْإِسْفَارِ أَوْ انْصِرَافِ صَلَاةِ الصُّبْحِ .
رَابِعُهَا وَقْتُ غُدُوِّ الْإِمَامِ تَحَرِّيًا .
الْأَوَّلُ اللَّخْمِيُّ عَنْهُمَا ، وَالثَّانِي لِابْنِ حَبِيبٍ ، وَالثَّالِثُ لِرِوَايَةِ الْمَبْسُوطِ ، وَالرَّابِعُ لِابْنِ مَسْلَمَةَ انْتَهَى .
وَرِوَايَةُ الْمَبْسُوطِ هِيَ الَّ